خيارات - السيد مصطفى الخميني - ج ١ - الصفحة ١٨٨
الذي هو أقوى من مطلق التصرف ولو كان بعد العلم، لا يوجب سقوط الخيار والأرش.
نعم، يوجب سقوط الخيار فقط، وفاقا للمرسلة (1)، ولما عليه المشهور (2).
تنبيه: حول كون الاحداث من المالك مسقطا لأحد أن يقول: إن الاحداث أعم من التغيير وعدم القيام بنفسه، وهو يقرب من التصرف، وإذا كان وصف المباشرة قيدا، فيكون مطلق الحدث غير كاف للزوم البيع، فعليه - كما مر - يكون الاحداث المستند إلى المالك مباشرة - ولو كان الحدث شيئا جزئيا - موجبا للزوم البيع تعبدا، لأن المفروض الظاهر أنه في حال الجهل، وعند ذلك يستظهر أنه لأجل كونه رضا بالبيع، اعتبر مسقطا للخيار تعبدا ولو كان حال الجهل، نظرا إلى حال البائع، وعدم تضرره بالصبر على المعيب.
وقد مر بعض ما يتعلق بهذا الاحتمال حول الرواية، فإن حملها على المرسلة أو العكس، يجوز فيما إذا صح الاعتماد عليها، وقد مر مرارا وجه سقوطها خصوصا، فلا تخلط.

١ - تقدم في الصفحة ١٢٥.
٢ - المقنعة: ٥٩٧، النهاية: ٣٩٣، الغنية، ضمن الجوامع الفقهية: ٥٢٦ / السطر ١٣، المراسم: ١٧٥، شرائع الاسلام ٢: ٣٠، تحرير الأحكام ١: ١٨٣ / السطر 12، الدروس الشرعية 3: 283، وغيرهم.
(١٨٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 ... » »»
الفهرست