المذكورة، غير مناسب لفقه الإمامية الذي بناؤه على ترك القياس والاستحسان. ولو تم تقريبنا للخيار فالأرش مثله، لأن العيب المنتهي إلى ضمان العين عند التلف، يستلزم الأرش عند تلف البعض، أو الكيفية.
وما ذكرناه يجري بعينه في قاعدة " التلف في زمن الخيار ممن لا خيار له " كما لا يخفى. ويحتمل التفصيل بين تلف الجزء والوصف فيما نحن فيه، لأن الجزء مبيع بخلاف الوصف، فتأمل.
تكملة: دلالة مرسلة جميل على حكم العيب الحادث قبل القبض قد يستدل بمرسلة جميل (1) لاحداث العيب الحادث بعد العقد وقبل القبض، وذلك لأن قضية إطلاق السؤال عدم الفرق بين كون الاشتراء واقعا على الثوب أو المتاع، أو كون الاشتراء واقعا على الصحيح، ولكن حدث العيب بعد الاشتراء وقبل القبض. وتوهم تعارف القبض، في غير محله.
وعلى هذا، يتوجه الجواب إلى هذا الاطلاق، ويستنتج معنى قوله:
" إن كان الشئ قائما بعينه رده على صاحبه، وأخذ الثمن " بعد مفروغية أن المراد من " قيام العين " هو القيام على العين مع قطع النظر عن العيب الموجود فيها حال العقد، ويكون حال قبل القبض أيضا مثله، ضرورة أن العين المعيبة حال العقد، ليست قائمة على عينها الطبيعية الأصلية،