وبعبارة أخرى: السلعة لها الهيئة الطبيعية والوحدة الواقعية كسلعات الحيوان، والنبات، والجمادات، ولها الهيئة التأليفية كالدار وأمثالها، ولها الهيئة الاعتبارية كالعام المجموعي، وفيها العيب، ولها الخيار بالضرورة.
اللهم إلا أن يقال: إن قضية التعريف المذكور، تورث إلغاء الخصوصية عند العرف.
حول مفاد الحديث ثم إن احتمال كونها بصدد تحديد العيب تعبدا بعيد. وحمل مفاد الحديث على أن ما كان عيبا في منطقة الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم) فهو عيب على الاطلاق زمانا ومكانا، أبعد، وغير معمول به. مع اختلاف البلدان والأزمان، في تشخيص العيوب.
وتوهم: أن المنظور في الحديث، إفادة أن ما هو السبب للخيار والأرش، هو العيب الخاص، في غير محله. ومجرد إمكان الأخذ به غير كاف، بعد قصور سنده كما أشير إليه.
فعلى هذا، لا وجه لتدخل الفقهاء في تعريف العيب وتشخيصه، وإنما الأمر موكول إلى محيط التجارة والمعاملات، وتشخيص العرف في تلك المنطقة وذلك المحور.
ومن الغريب إعادة الكلام حول بعض أحكام المسألة في هذا الفصل!! وقد مر منا في السابق: أن ما هو الموجب للخيار، هو العيب