نقصان قيمة المعيب عن الصحيح.
نعم، خيار الغبن يعتبر بالنسبة إلى الأعم من هذا الاختلاف، لأنه يسري في الاختلاف الحاصل من القيم السوقية، وغير ذلك أحيانا. ومما يشهد على أن العيب الموجب للخيار يساوي العيب الموجب للأرش، ظهور الأخبار في مقابلة الرد والأرش على نهج التلازم بينهما، وليس فيها شئ يشعر بذلك، وأنه يمكن ثبوت خيار العيب بلا أرش.
بقي شئ: في التفات العقلاء إلى العيب دون الغبن وهو أن في موارد عيب المبيع يردونه العقلاء لأجله، من غير التوجه والالتفات إلى الغبن، وهذا الاغتراس متبع، دون ذاك المرجع.
اللهم إلا أن يقال: إن الارتكاز المختفي متبع، دون ما هو المتبادر، فإن ما هو المنشأ الأصلي هو الغبن.
نعم، الغبن الحاصل من العيب له الأحكام الخاصة، كالأرش وغير ذلك، ولأجله اختص بالعنوان الخاص، وبالبحوث على حدة، ولا ضير في ذلك، كما لا يخفى.