الأجنبي وكيلا عنهما في مجرد الصيغة، فإنه ملحق بالقبول الصادر عنهما دفعة.
وهنا احتمال آخر: وهو التفصيل بين صورتي كون الحصتين معيوبتين، أو كانت حصة أحد الشريكين معيوبة، ففي الأولى يجوز أخذ أحدهما بالأرش والآخر بالفسخ، دون الثانية، كما لا يخفى.
بحث وتحصيل: مقتضى الأخبار والاجماع ظاهر أدلة خيار العيب (1) بعد كونه شرعيا - لأن معناه التخيير بين الفسخ والأرش - اختصاص المشتري بالواحد، دون الشريكين والأكثر.
بل قد مر: أن أخبار المسألة ناظرة إلى الجهة الأخرى غير جعل الخيار، أو إمضاء ما عند العقلاء، بضميمة التعبد بالأرش، ومعقد الاجماع قدره المتيقن غير هذه الصور، فجريان خيار العيب هنا محل تأمل.
نعم، خيار العيب العقلائي غير المقرون بالأرش، ثابت فيما نحن فيه. اللهم إلا أن يحتمل مردوعية بنائهم، لأجل الاجماع والشهرة الناهضة على التخيير العرضي، فيكون خيار العيب محضا بلا انضمام الأرش غير ثابت، كما أشرنا إليه في البحوث السابقة.
نعم، لا يبعد وجود الاجماع الخاص والشهرة في خصوص المسألة أيضا، كما عرفت، لأن الظاهر منهم مفروغية جريانه فيما نحن فيه عندهم،