شرعا، لا عرفا، وهو القدر المسلم من أخبار المثل بالمثل، والمسألة تحتاج إلى مزيد تأمل في مسائل الربا وأخباره، وسيأتي إن شاء الله تعالى في محله.
هذا، وغير خفي: أنه مع ذلك كله في جريان خيار العيب الشرعي في المبادلة بين الأمتعة - ومنها الأجناس الربوية - إشكال، ولعل المتعارف في هذه الصورة بين العقلاء الرد والرضا بشئ جبرانا للنقص. وأما الالزام بالجبران فهو ليس حكما عرفيا قطعا، إلا أنه يكفي لعدم سقوط البحث أيضا، لأن الرضا بالزيادة موجب لجريان بحث الربا.
الثانية في شمول أخبار الربا للمقام لا شبهة في شمول دليل خيار العيب لما نحن فيه عند الأصحاب (رحمهم الله) وأنه لولا حديث الربا لكان هنا مجرى التخيير بين الرد والأرش، كسائر المقامات، وإنما البحث في أنه مندرج في أخبار الربا، أم لا؟
أو يفصل بين صورتي الاشتراط وعدمه، بتوهم أنه إذا اشترط الأرش يكون من اشتراط الزيادة، بعد اعترافهم بأن الصحيح والمعيب من المثل بالمثل، وعليه دعوى الاجماع من " الجواهر " (1) وهو الظاهر من " الشرائع " حيث قال: " ويستوي في وجوب التماثل المصوغ والمكسور