إشكال ومنع، إلا إذا كان الموضوع مركبا، فإنه يجوز استصحاب عدم وجود العيب في المتاع حين لم يكن متاع، فتأمل.
بقي شئ: في صدق النقص دون العيب قال الشيخ الأعظم (قدس سره): " لو علم كونه نقصا كان للمشتري الخيار في الرد، دون الأرش، لأصالة البراءة " (1) انتهى.
وفي " حاشية الفقيه اليزدي " (قدس سره): " يشكل ذلك: بأن النقص المعلوم إن كان موجبا للنقص في القيمة، فهو عيب، وفيه الرد والأرش، وإلا فلا دليل على جواز الرد أيضا " (2) انتهى.
وفيه أولا: ما مر من تصوير الأصحاب وجود العيب الموجب للخيار، دون الأرش، في مواضع سقوط الأرش، دون الخيار.
وثانيا: أن مراد الشيخ حسب الأظهر، ثبوت الخيار الآخر غير خيار العيب الاصطلاحي، فإن النقص يوجب الخيار، سواء عد عيبا، أم لم يعد، ولذلك عبر عنه ب " الخيار " وإلا فالأولى التعبير عنه ب " جواز الرد " كما في أخبار المسألة (3) ومنشأ هذا الخيار إما حكم العقلاء مستقلا، أو التخلف