كاف حتى في مثل قاعدة الحل (1) والطهارة (2). ولعل قوله (رحمه الله): " فافهم " إشارة إلى جميع ما أفيد.
رجع:
والذي هو الانصاف: أن المسألة تحتاج إلى مزيد تدبر في مسائل القضاء، ولا ينبغي الغور فيها، ولذلك تركنا مسألة إقامة المنكر البينة وأنه هل يحق له ذلك أم لا، وعلى تقدير كونه ذا حق هل تعارض بينة المدعي، أم لا؟
وقد تعرض السيد للمسألة في " الحاشية " على إجمالها، وأوكل الأمر إلى محله (3)، لكونها خلافية قولا، واختلافية رواية، ومشكلة جدا، وإن كان الأظهر - بحسب بادي النظر عجالة - أنه مع إمكان قيام البينة للمدعي، لا يليق للمنكر ولا يحق له إقامة البينة، وعند فقد بينة المدعي، يجوز ترك الحلف بإقامة البينة، والأحوط ضم الحلف إليها، فتأمل.