الرابع: مقتضى رعاية حال المشتري دون البائع قد تبين في أثناء البحث وطي الوجوه: أن في المسألة احتمالات:
احتمال لزوم البيع مطلقا.
واحتمال خيارية البيع مطلقا، لجواز رد المجموع والبعض دفعة وتدريجا.
واحتمال جوازه مطلقا دفعة، لا تدريجا، فإن رد الجزء المعيب فيلزم بالنسبة إلى الصحيح بعد ذلك.
واحتمال كون البيع لازما بالنسبة إلى الجزء الصحيح، وخياريا بالنسبة إلى المعيب.
وأما سقوط خيار العيب بإقالة العقد بالنسبة إلى الجزء الصحيح، فهو بحث آخر أجنبي عما نحن فيه.
والذي هو الوجه لعدم جواز الخيار بالنسبة إلى البعض، وممنوعية التفكيك - كما هو مقالة المشهور (1)، وهو المقصود بالبحث هنا -: هو أن من التفكيك يلزم أن يكون البائع بالخيار بالنسبة إلى الجزء الصحيح، إما لأجل قاعدة نفي الضرر، أو لأجل تبعض الصفقة، بناء على كونه بعنوانه موضوع حكم العقلاء والشرع بالخيار.
فإذا كان هو بالخيار لأجل هذا النقص والضرر، فثبوت خيار العيب بالنسبة إلى البعض ممنوع بمقتضى هذه الأخبار، لأنها منصرفة