الصحيح، يكون المبيع واحدا، ففيه الخيار مع الأرش، لصدق العناوين عليه، وهو مقتضى حكم العرف، ومقتضى مناسبات الحكم والموضوع؟
وحيث إن المسألة غير معنونة عند الأصحاب (رحمهم الله) يشكل علي إظهار النظر القطعي والله هو الموفق المؤيد.
تفريع: حكم تعدد المبيع والثمن في البيع الواحد لو تعدد المبيع والثمن في البيع الواحد، فبان أحدهما معيبا دون الآخر، ففي جريان الخيار رأسا، وعلى تقديره ففي جواز التفكيك برد المعيب، وفي سائر الاحتمالات كلها، تشترك مع ما سبق، إلا أن الانحلال في بعض الصور في هذا الفرع أظهر، فيكون العقد لازما بالقياس إلى الصحيح، وخياريا بالقياس إلى المعيب، من غير توهم الخيار الآخر الناشئ من التبعض.
الجانب الخامس في ثبوت الرد مع تعدد المشتري ربما يكون المبيع واحدا طبيعيا ويتعدد المشتري، مع كون العقد واحدا أيضا، ففي جريان خيار العيب رأسا إشكال.
وعلى تقدير جريانه ففي المسألة أقوال، فعن المشهور عدم جواز