والمتعارفات في عصر الأخبار، أو عصر المتعاملين، وحيث لا تعين للعصر الأول، لكونه محمولا على متعارف ذلك العصر، يلاحظ الثاني طبعا.
الجهة السادسة هل الجنس المردود بعنوان الأرش نفس الأرش أم بدله؟
اختلفوا في أن البائع إذا لم يتمكن من جبران الخسارة بالنقود المتعارفة، فهل يكون الجنس الذي يتدارك به عوضا عن الأرش، أو هو نفس الأرش؟
فإن كان عوضا عن الأرش، فربما يجري الربا، لاختلافهما في المقدار. مثلا إذا بانت أن الحنطة معيبة، وتثبت حقة من الحنطة عليه، وليس عنده إلا الشعير، فلا يرد إلا حقة من الشعير، لأن رد الحقتين منه يوجب الربا، لا نهما من جنس واحد في بابه. وأما لو كان هو نفس الأرش، فلا يلزم الاشكال المذكور.
وعندي احتمال آخر: وهو سقوط الأرش وتعين الخيار في موارد كون الأرش متعينا في شئ خاص، نقدا كان أو جنسا. وهو مضافا إلى كونه مقتضى القاعدة، أنه لا إطلاق في دليل الأرش حتى يشمل ذلك الذي يعد أرشا طولا لا عرضا، وإلا فلو كان أرشا عرضا فلا بحث رأسا، كما هو الظاهر.
ولو لم يكن له الخيار، لأجل الجهات الأخر، ينتظر، لما لا حق له إلا المراجعة إليه لأخذ الأرش، والنقصان على خلاف القواعد،