الرجوع، كما له تعيين أحدهما، وإخراج الطرف الآخر عن الطرفية، قضاء لحق الحقية.
وفيما أفاده العلامة المحشي الأصفهاني (رحمه الله) (1) هنا، مواضع كثيرة من الضعف، ربما ظهرت مما نقحناه في هذا المضمار، فتدبر.
ثم إن من المحتمل أن يستفاد عن الأدلة إمكان تغريم البائع، بأن يكون للمشتري حق تضمينه وجعله ضامنا، فيصير بعد ذلك مشغولة ذمته بالأرش، ويترتب عليه أحكام الدين، فتأمل.
الجهة الثالثة في تعيين الأرش اختلفوا في أن المشتري مثلا، له المراجعة إلى تفاوت الصحيح والمعيب بالنسبة إلى القيمة الواقعية، أم له المراجعة إلى التفاوت بلحاظ القيمة المسماة.
وقد نسب الأول في كلام الشيخ (قدس سره) (2) إلى جماعة من القدماء (3)، وهو مختار بعض أهل العصر (4).