فما هو الوجه الوحيد هو أنه - كما أشير إليه - بمجرد إرادة رد العين يوجب انفساخ العقد قهرا، وتصير العين تحت سلطانه شرعا، وتكون له الولاية.
إلا أن ذلك لا يكفي لحل المشكلة في محل الدعوى، إلا برجوع الدعوى إلى الدعوى الأخرى، وأن مرجع الاختلاف في السلعة وعدمها، إلى الخيانة وعدمها، وقد مضى بطلان الرجوع بما لا مزيد عليه.
هذا مع أن قضية دعوى البائع خيانته، عدم انفساخ العقد، لأنها تستلزم عدم إرادته فسخ العقد بها، ضرورة أن العقد ينفسخ بها إذا كان المشتري مريدا رد السلعة المبتاعة واقعا، فمن صحة دعوى البائع يلزم عدم صحتها، فاغتنم.
المقام الثاني في اختلافهما في المسبب، وهو الخيار ولا يلزم أن يكون مدعي الخيار المشتري دائما، لاحتمال كون البائع مدعيه، لما فيه الأثر المقصود، ولعلمه بأن المشتري إذا كان بالخيار، ينفسخ العقد.
فعلى كل: المدار على العرف، وفي الغالب القريب من الاتفاق هو المشتري، فالقول قول البائع المنكر.