حكم ادعاء المشتري للفسخ ولا يريد الفسخ في زمان دعواه منها: لو اختلفا في الفسخ، وكان المشتري يدعيه، ولا ثمرة في زمان دعواه إلا في موردين، ولا يريد إنشاءه في زمان الادعاء، إما لأجل نقض غرضه من الدعوى، أو لأجل الحنث. ولو لم يكن له في دعواه الأثر، وكان له الانشاء، فلا معنى لدعواه، فما في كلام الشيخ (1) و " الدروس " (2) وبعض المحشين (3)، غير مطابق لما وصل إلينا من البحث، والأمر سهل، فعليه يحلف البائع.
مع أن الأصل مع المدعي بالضرورة، لبقاء الخيار، ولعدم الفسخ، بناء على كون استصحاب عدم فسخ الخيار مفيدا.
ولو ادعى البائع بقاء الخيار، يحصل التداعي.
ثم إن في دعواه الفسخ، وإقراره بالفسخ، وإخباره بأنه فسخ فيما مضى، وإن كان إظهارا لحل العقد، إلا أنه في كفايته إشكال - ولو كان إظهار الرضا والالتزام، كافيا في سقوط الخيار - فإن سقوط الخيار يعلل بأخبار خيار الحيوان، المشتملة على أن الرضا يكفي لسقوط