حدوث العيب في المعيب الذي لم ينقص قيمته بالعيب الأول ومنها: حدوث العيب في المعيب المذكور، وقد أشرنا سابقا إلى أن المناقشة في عد هذه الموارد من موارد سقوط الأرش، في غير محلها.
وأما المناقشة فيه: بأن جميع هذه الموارد، وما يأتي من موارد ممنوعية أخذ الأرش شرعا - للزوم الربا - ليست إلا بحثا واحدا: وهو أنه إذا كان المبيع معيبا لا يؤخذ بالأرش فيه، فهل يسقط خياره بالتغير، أم لا؟
فما صنعه الشيخ (1) وتبعه الآخرون، في غير محله.
فهي مندفعة: بأن إرجاع هذه الموارد إلى هذا البحث صحيح وممكن، إلا أن لكل واحد منها دليلا خاصا وثمرة وبحثا مخصوصا، وقد مر منا في المورد السابق الآنف وجه بديع لعدم ثبوت الرد رأسا، وأما فيما نحن فيه فالرد ممنوع، لعدم إمكان الاتكال على المرسلة (2)، فلا يكون مجرد التغير كافيا.
وأما الصحيحة (3) فهي قابلة للاتكال، إلا أنها واردة في مورد الاحداث، لا حدوث العيب، فإذا حدث عيب فهو خارج عن أخبار المسألة، ولا يكون موجبا لسقوط الخيار، فلا يلزم ضرر على المشتري، وأما تضرر البائع بحدوث العيب، فهو ليس منفيا، لاستناد الضرر إلى العوامل الأخر.