والمناقشة في أنه قبل وجوده لا طبيعي، فلا اقتضاء، صحيحة عقلية، لا عرفية اعتبارية، فتأمل.
فبالجملة: التبري من العيوب لا بد أن يرجع إلى ذلك، فلو أشكل أمر الشرط فيشكل أمره، ولو صح ذاك صح هذا، كما في الخبر.
أقول: الملازمة ممنوعة، لعدم رجوع التبري من العيوب إلى الشرط المذكور، بل حقيقة التبري من العيب هو إعلام عدم ضمانه بالنسبة إلى الغرامة، وعدم تعهده، وإعلام لعدم قبوله المردود، وأصل المتاع المعيب، فإن في خيار العيب يجب عليه إما قبول المردود، أو جبران النقص والعيب إذا رجع إليه المشتري، والاختيار بيده في تعيين ما شاء.
ولا معنى لأن يعتبر البائع على المشتري شيئا في صورة نسبة التبري إلى نفسه، وأنه برئ منها، أي فارغ البال والذمة بالنسبة إلى الحكم العقلائي الممضى، وهو قبول المردود، وبالنسبة إلى الحكم الشرعي، وهو جبر العيب والنقص.
فالاشكال بأن هذا التبري يرجع في الحقيقة إلى اشتراط عدم الخيار والحق للطرف، ممنوع.
التبري شرط مخالف للكتاب نعم، الاشكال بأنه خلاف الكتاب، لأن العيب سبب للحق، فكيف ينكر عليه ذلك ويمنع، وأدلة الشروط قاصرة عن إيجاد المانع لتأثير