خيارات - السيد مصطفى الخميني - ج ١ - الصفحة ٢٣٦
بعد عند البائع، ولم يرد المشتري ثمنه إلى البائع، فإن له فسخ العقد حسب اعتقاده ويدعي البائع عليه، إلا أنه فيما نحن فيه غير تام، لأن جميع صور المسألة بعد القبض والاقباض وفي الموارد التي أشير إليها، يلزم كونها من التداعي.
وأما الاعتماد على الأصول الصحيحة الجارية في مقام الافتاء والعمل، فهو مما لا بأس به، دون مقام القضاء وفصل الخصومات.
مثلا: في مورد دعوى المشتري في مقام نفي الضمان بالنسبة إلى العيب الزائد، تكون قضية العرف إقامة البينة عليه، إذا كان يطرح الدعوى على أن هذه السلعة سلعته، ولكنه بحسب الأصل برئ الذمة، لأن الأصل عدم اشتغال ذمته بالزيادة المدعاة، فافهم ولا تغفل.
الأمر الثالث جولة حول الأصول العقلائية والشرعية المتمسك بها في كلام القوم، ناظرين بها إلى تمييز المنكر من المدعي.
مثلا: في " التذكرة " (1) و " الدروس " (2) و " الجامع المقاصد " (3):
أنه يقدم قول البائع في الفرض الأول، لأصالة عدم حق للمشتري على

١ - لاحظ تذكرة الفقهاء ١: ٥٤١ / السطر ٢٨.
٢ - لاحظ الدروس الشرعية ٣: ٢٨٩.
٣ - لاحظ جامع المقاصد ٤: ٣٦٢.
(٢٣٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 ... » »»
الفهرست