والإجازة. وهكذا إذا كان البيع واقعا معاطاة، فتأمل. وقد مضى شطر من البحث حول هذه الجهة في مسألة تطابق الايجاب والقبول، فراجع.
في سقوط الخيار عند عدم قبول المشتري للتبري ثم إنه على تقدير صحته، كما هو الأقرب من أفق الصناعة المحضة وإن كان بعيدا عن الأذهان البدوية، فهل يسقط حق الفسخ والأرش؟ وجهان.
أوجههما: نعم، لما مر من قصور أدلة الخيار والأرش عن شمول هذه الموارد، وإن كان لاحتمال جواز العقد - نظرا إلى قاعدة نفي الضرر، ولزوم الجبران من بيت المال، حسب تقاريب أبدعناها حولها - وجه.
وعلى تقدير عدم السقوط، فالأظهر كون البائع بالخيار، إما لأجل حكم العقلاء، أو لأجل القاعدة.
ولو استشكل في حكم العقلاء: بأن مجرد حكمهم بالخيار غير كاف، لعدم ثبوت إمضائه من قبل الشرع لو لم يكن إطلاق أدلة اللزوم رادعا، فإطلاق القاعدة يقتضي جوازه الحكمي، لأن صبر البائع ولزوم الأرش ضرر، وربما يعد حرجا، فلا تغفل.