وأخبار خيار العيب (1) هنا كلها ناظرة إلى البيوع المعاطاتية التي تحصل بالقبض، أو منصرفة إليها، فلاحظ وتدبرها. ومع ذلك كله لا يترك الاحتياط بالتصالح في موارده.
الصورة الثانية: حكم حدوث العيب في أيام الخيار المضمون على البائع لو حدث العيب في أيام الخيار المضمون على البائع، فهل هو أيضا يوجب الخيار، أم لا؟
والبحث في هذه الصورة حول ثبوت الخيار فيها قبل القبض، ويجري فيها ما جرى في الصورة الثانية من البحوث، وهو ثبوت الخيار.
وعلى تقديره، فهل يوجب سقوط الخيار لو كان ثابتا بالعيب حين العقد، وأنه هل يثبت الأرش هنا، وعلى تقدير ثبوته، يوجب سقوط الأرش السابق؟
وقد مر تمام الكلام حوله، وحول المناقشات الثبوتية والاشكالات العقلية، واندفاعها بالمرة، كما ظهر أن الوجه الوحيد لثبوته، هو أن حقيقة البيع هي المبادلة المعاطاتية، والملكية تكون بعد التبادل الذي هو بمنزلة القبض، وأن العقود ليست إلا عهودا ربما يجب الوفاء بها، وذهاب المشهور هنا وفي المسألة السابقة إلى