بقي شئ: عدم تبدل خيار العيب بحدوث العيب وزواله إن المجعول فيما نحن فيه هو المعنى التخييري بين الخيار وأخذ الأرش بالجعل الوحداني، والأخبار التي بين أيدينا تصدت لصورة تعذر الرد على الوجه المعتبر، فتعين الأرش قهرا، وهذا لا يوجب سقوط المعنى التخييري، ولا انقلاب الحكم التخييري إلى التعييني.
وعلى هذا، لا وجه لسقوط هذا المعنى بالحدث والاحداث، فيشبه الواجب التخييري إذا عاد إمكان الامتثال بالنسبة إلى الطرف المعذور التعذر، وقد مر أن خيار العيب يختص بخصوصية خاصة، لأجل هذا التخيير. ودعوى امتناعه مرت مع جوابها، كما مر أنه حق ينتزع من التخيير بين المعنيين الحدثيين.
فبالجملة: دليل الخيار هو الاجماع والشهرة، لا الأخبار، وقضيتها ليس إلا تعين الأرش عند تعذر الرد وبيان موقف الرد، وليس " الرد " كناية عن جعل الخيار، بل الخيار أمر مفروغ عنه فيما بين السائل والمجيب، فالاحداث يوجب تعين الأرش وتعذر الرد شرعا، فلو عاد الحدث فلا منع من فسخ العقد، ومن انتزاع الخيار الحقي الجديد، لأن منشأه هذا المعنى التخييري الباقي قبل حل المشكلة بالرد أو الأرش.
ولعل نظر الفقيه اليزدي (1) والعلامة الخراساني (2) إلى ما ذكرناه.