اللهم إلا أن يقال: إن المفروض جهله بالعيب، وفي هذه الصورة يشكل الموضوعية العرفية. والمراد من إطلاقه السابق، هو الاطلاق من جهة علمه: بأن ما أحدث فيه الحدث هو المبيع، أم غيره.
والمناقشة في سندها لأجل موسى بن بكر الواقفي (1)، قابلة للدفع عندنا، لقيام الأمارات على اعتباره. وتوصيف السند المذكور ب " الصحة " غير جائز، بل ولا ب " الموثقة " حسب الاصطلاح، وإن أطرحنا هذه المقاسمة بين الأخبار في محلها.
ومن الأخبار الخاصة، مرسلة (2) جميل، عن بعض أصحابنا، عن أحدهما: في الرجل يشتري الثوب أو المتاع، فيجد فيه عيبا.
فقال: " إن كان الشئ قائما بعينه رده على صاحبه، وأخذ الثمن، وإن كان الثوب قد قطع أو خيط أو صبغ، يرجع بنقصان العيب " (3).
والمناقشة في الارسال قابلة للدفع، فإن كونه عند ابن دراج من بعض الأصحاب، وكونه ممن يروي من أحدهما، يشهدان على أنه من الكبار الأعاظم، وكثير الرواية، لأن هذه الأخيرة من خصوصيات مثل ابن