الأمر الثالث حكم اختلاف الوكيل والموكل في سبق العيب على العقد في موارد اختلاف الوكيل والموكل في السبق مثلا، فيكون الوكيل مدعيا للسبق، وعندئذ يثبت للمشتري الخيار، وينكر عليه الموكل، فهل لا تسمع دعوى الوكيل بتوهم: أنه أجنبي باطلة وكالته، أم مجرد الأجنبية غير كافية لعدم السماع بعد كونه ذا نفع بدفع الغرامة عن نفسه، ولو نوقش في ذلك: بأن الغرامة لا تتوجه بعد انعزاله عن الوكالة، بل مطلقا، لأنه أمين حتى لو صار معيبا في يده؟
نعم، إذا قصر في تعيبه فله دعوى عدم السبق لدفع الغرامة.
وعلى كل تقدير: يكون ما هو الأظهر جواز ادعاء السبق، أو إنكاره، نظرا إلى بعض الأغراض الراجعة إليه غير المالية.
ويظهر من الشيخ (رحمه الله) صحة الدعوى بين الوكيل والموكل، حيث قال: " للوكيل إحلاف الموكل على عدم السبق، لأنه لو اعترف نفع الوكيل بدفع الظلامة عنه، فله عليه مع إنكاره اليمين " (1) انتهى.
ولعل نظره إلى الظلامة غير المظلمة المالية، وإن كان الأظهر إرادة الظلامة المالية والحق، كما يظهر من ذيل كلامه.
وعلى كل تقدير: لو كان في الدعوى أثر اجتماعي ووجاهة، تسمع