الجهة الثانية عشرة في معرفة الأرش ضرورة أنه ربما يختلف الناس في تشخيص الأرش، وليس هو من الأمور الواضحة، فلا بد من الرجوع إلى الغير، والاتكال على قوله.
والذي لا شبهة فيه، أنه لا خصوصية لذلك الغير، من الرجولة، والأنوثة، والبلوغ، وغير ذلك في المسألة، لعدم الدليل عليه، وهو مقتضى الاطلاق المقامي.
وأما توهم: أنه لو كان الغير شاهدا - كسائر موارد قيام الشاهد - فيعتبر فيه ما يعتبر في قبول قول الشاهد، كما صرح به العلامة الأنصاري (قدس سره) (1) فهو غير مرضي، لأن شهادة الشاهد في أمثال هذه الأمور، ترجع نوعا غالبيا إلى اتكاله على قول أهل الخبرة، ورأي أرباب البصيرة، وخرص أصحاب التخريص أحيانا، وعندئذ تسقط شهادته،