وإلا فكان ينبغي الايماء إليه ولو مرة، فاغتنم.
الجهة الثالثة مقتضى القواعد في سقوط الخيار بالتبري هل سقوطهما في صورة التبري يكون على القاعدة، أو هو تعبد شرعا؟ وجهان.
ويظهر منهم الأول، فيكون مؤيدا بالشرع، وذلك لأن قضية التبري من العيوب، هو البيع على كل تقدير، من غير التزام بالسلامة، ومن غير تعهد في قبال العيب، وثبوت خيار العيب في هذه الصورة ممنوع شرعا، لقصور الأدلة حتى قاعدة " لا ضرر... "، وعرفا، لحكم العقلاء بعدم حق للرجوع إليه بالرد أو الأرش، من غير رجوعه إلى الشرط، كما مر.
وبالجملة: مستند خيار العيب إما الأخبار الخاصة، فهي لا تفي بإثباته على الاطلاق. ولو كان مطلقا فمتقضى صحيحة زرارة المتقدمة وبعض الأخبار الأخر، أن في صورة التبري لا يكون خيار، ولا أرش.
اللهم إلا أن يقال: إن الصحيحة لا تصلح لتقييد الاطلاق - لو كان ثابتا - إلا في الجملة لاجمالها من هذه الجهة.