المتوقف على العين، يكون ساقطا، وهذا وإن كان موضوعه أيضا المتعامل، إلا أن طرفه في سائر الخيارات هو العقد الباقي بالتلف، وهنا رد العين غير الباقي بتلف العين، فاغتنم.
وما أفيد وجها للسقوط: " من أن في موارد التخيير إذا تعذر طرف، يتعين الطرف الآخر، ولا تصل النوبة إلى ما في طول الطرف المتعذر، كما نحن فيه " (1) غير تام، لأن رد البدل من أحكام الفسخ، والفسخ غير متعذر، لبقاء العقد.
نعم، هنا وجه: وهو أنه إذا فسخ المشتري، فلا يترتب عليه الأثر في القيميات، لأن الثمن الموجود عند البائع قيمة العين التالفة مع زيادة، ورجوعها إليه - حسب العادة - يوازي رجوع الأرش إلى المشتري، فافهم واغتنم.
بقي تنبيه: في انفساخ العقد بالتلف وهو أن قضية قاعدة " التلف في زمن الخيار ممن لا خيار له " - سواء كان انفساخ العقد قبل التلف آنا ما، أو كان تعبدا صرفا - هو سقوط البحث المذكور، ولا معنى لكون الأرش على البائع، بل عهدة العين بتمامها عليه.
قلت: نعم، ولكن هذه القاعدة غير جارية في خيار العيب، أو مخصوصة بالخيارات الموقتة المحدودة، كخيار الحيوان، والمجلس،