الثالث الالتزام والرضا بالبيع فإنه أيضا يوجب السقوط، حسبما يظهر من جملة العبارات، فلو كان المالك بينه وبين ربه ملتزما بالبيع، وبنى عليه، ورضي به رضا ثانيا، لا الرضا الأول اللازم في أصل تحققه، فيلزم سقوطه، سواء كان ذلك بمظهر خارجي قولي، أو تصرف، أو تغير. وانضمام التصرف إليه لأجل كشفه، وإلا فلا مقومية له، ولا جزئية، ولا شرطية.
ولعله الذي يستظهر أولا: من كلمات جلهم.
وثانيا: مما ورد في خيار الحيوان بأن " ذلك رضا منه " (1) فكأن أصل المسقط هو الرضا، والتصرف من مصاديقه الادعائية، لالتصاق الرضا به، واقترانه معه.
ويؤيد كفايته لسقوط الخيار، حكم العرف المطلع على أنه التزم به قلبا، وبنى على أن لا يرد المبيع إلى البائع، ولذلك حكم