شمول أدلته.
وفيه: أنه سيأتي أن اسقاط حق الفسخ لا يوجب تعيين الأرش، فعلى هذا ما هو الوجه لعدم كون المسألة من صغريات باب الربا ومن موارد الزيادة على المثل بالمثل، هو عدم تعين الأرش، فعلى هذا يكون المشتري مستحقا له، ولا يفسد البيع لو أخذ به.
الثالثة حول إبطال العقد بأخذ الأرش إن قلنا بحرمة الزيادة التكليفية من غير سرايتها إلى أصل البيع - كما هو أحد الأقوال في المسألة (1)، وفي خاطري أنه مختار الفقيه اليزدي في " ملحقات العروة " (2) - فلا بحث، وإن قلنا بالبطلان في صورة الأخذ بالزيادة، فيمكن دعوى: أنه كما يجوز له فسخ العقد على المعيب، يجوز له إبطاله من هذه الطريقة.
ودعوى: أنه حرام تكليفا، مسموعة في غير ما إذا كان من نيته إرجاع الزيادة إلى البائع بعد البطلان، بل لو كان البائع لا يرد العوض إلى المشتري بعد الفسخ، فربما يجوز له هذا الاحتيال، ولكن مع ذلك كله لا يترك الاحتياط.