وبمثابة ذلك هو السقوط الحاصل من الاعراض والاخبار عن الالتزام والسقوط. ولا يلزم كذب خبره بعد كونه حاصلا بنص الاخبار، وتقدم الاخبار على الخبر في الرتبة، لا يوجب كذبه، فلا يلزم خلل في إرادة الاخبار والجد به.
وتوهم عدم كفاية الاعراض، إن كان ناشئا عن المناقشة في كبرى المسألة، فقد تحرر أنه أمر عقلائي، وقد يستفاد من الأخبار المتفرقة (1)، ولا سيما ما ورد في الأراضي التي جلا عنها صاحبها (2).