الإضافة إلى العيب، فيكون للمالك خيار عيب الشلل، وخيار عيب العمى، وهكذا.
ومن هنا ينقدح: أنه لو كان المبيع فيه العيوب الكثيرة، يجوز الالتزام بالخيارات عدد العيوب، على حساب الإضافات المتعددة.
فكون السبب طبيعي الخيار القابل للكثرة، لا يكفي لتعدد الوجود، لاحتياج التعدد إلى التلون والتعنون الخاص بالضرورة، كما مر في بعض المباحث السابقة، خلافا لبعض الأعلام القائلين بالكفاية.
فما يظهر من مجلس درس السيد الوالد - مد ظله - من كفاية كون السبب للخيار طبيعي العيب لتعدد خيار العيب (1)، غير تام، بل لا بد من ورود القيد في المسبب، حتى يتمكن السبب من التأثير، أو الموضوع لحكم العقلاء عليه بالتعدد، فلا تخلط.
بقي شئ: شبهات في المسألة وهو أن هناك شبهة ثبوتية على موجبية العيب للخيار، في صورة كون المبيع كليا، إذا حدث العيب بعد القبض، وإلا فلا معنى له.
وتلك الشبهة: هي أن ما هو المبيع غير ما حدث فيه العيب عقلا وعرفا، وحيث إن القبض وقع على الصحيح، فلا معنى لحدوث الخيار بعد العيب الحادث في هذه الصورة، ولو كان في زمان الخيارات الأخر.