خيارات - السيد مصطفى الخميني - ج ١ - الصفحة ٢٠٨
البحث الأول الاختلاف في تعيب المبيع الاختلاف في تعيب المبيع تارة: يكون في السبب، وهو وجود العيب.
وأخرى: يكون في المسبب، وهو الخيار والأرش.
فالبحث يقع في مقامين:
المقام الأول في اختلافهما في السبب، وهو وجود العيب وفيه جهات:
الجهة الأولى الاختلاف في تعيب المبيع بعيب غير زائل لو اختلفا في تعيب المبيع حين العقد، وكان العيب غير زائل في مورد يوجب السقوط كما مر، أو يستلزم كشف عدم الثبوت، وبالجملة يختلفان فيما يوجب خيار العيب، فلا يكون الاختلاف في العيب الزائل قبل العقد، فإنه بلا أثر، فما عنونه الشيخ (رحمه الله) في المسألة الأولى (1)

1 - المكاسب، الشيخ الأنصاري: 263 / السطر 10.
(٢٠٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 ... » »»
الفهرست