البحث الأول الاختلاف في تعيب المبيع الاختلاف في تعيب المبيع تارة: يكون في السبب، وهو وجود العيب.
وأخرى: يكون في المسبب، وهو الخيار والأرش.
فالبحث يقع في مقامين:
المقام الأول في اختلافهما في السبب، وهو وجود العيب وفيه جهات:
الجهة الأولى الاختلاف في تعيب المبيع بعيب غير زائل لو اختلفا في تعيب المبيع حين العقد، وكان العيب غير زائل في مورد يوجب السقوط كما مر، أو يستلزم كشف عدم الثبوت، وبالجملة يختلفان فيما يوجب خيار العيب، فلا يكون الاختلاف في العيب الزائل قبل العقد، فإنه بلا أثر، فما عنونه الشيخ (رحمه الله) في المسألة الأولى (1)