المشتري سقوط خياره وإسقاطه، فهل يكفي هذا لحل العقد، بعد ظهوره في الاخبار من غير النظر إلى المرافعة الراجعة إلى طرح الدعوى عند القاضي، أم لا؟ وجهان.
لا يبعد الأول، لأجل إعراضه عن الأخذ بالأرش، بعد العلم بأنه إما لا يعرض عنه، أو يفسخ، وإلا فمجرد الرضا بالحل غير كاف ولو ينكشف ذلك بإخباره.
وأما إذا لم يحرز ظهور كلامه في الاخبار، بل كان من قبيل كلمة " يعيد " الواردة في كثير من الأخبار (1)، فلا منع عنه بالضرورة.
ادعاء المشتري للفسخ وكان الدعوى خارج زمان الخيار ومنها: لو ادعى الفسخ، ولم يكن زمان الدعوى زمان الخيار، فهو بعينه ما مر، لأن في الفرض الأول ولو كان زمانها زمان الخيار، إلا أنه لو لوحظت الدعوى بالنسبة إليه للزمت لغويتها، وسقوط الادعاء عن صلاحية الاستماع، فمضي الزمان المذكور على الوجهين، وإلا فالصورتان واحدة، فلا تغفل عما في كلام الأعلام، عليهم رضوان الله الملك العلام.