ولا حاجة إلى انحلال العقد إلى الكثير في الواحد الطبيعي وغيره، ولا يصح ما قد يقال: " من أنه بعض المشترى، وهو ليس بمشترى " فإنه خلاف التحقيق، فإن الواحد الطبيعي والتأليفي والاعتباري، يصدق على قسم منه إذا لم يلحظ في قبال الكل، كما يشار إلى بعض البيت في حمل مفهوم " البيت " على البيت، وإلى بعض الانسان في حمله، وهكذا.
ومقتضى ذلك جريان التفكيك حتى في بعض الواحد الطبيعي والتأليفي، وفي مثل مصراعي الباب والنعلين، ويتعين التفكيك عندئذ، لأن قضية الخبر رد المشترى المعيب، دون القسم الصحيح، وحيث ترى فساد هذا الوجه يتبين فساد الكل، فتأمل تعرف.
الثالث: دلالة معتبر زرارة على سقوط الخيار بناء على جريان الخيار في مطلق الوحدات الطبيعية والتأليفية والاعتبارية بأقسامها الثلاثة - لبعض الأمور المشار إليها، من إلغاء الخصوصية، أو شمول الدليل - يكون مقتضى معتبر زرارة (1)، سقوطه بإعمال خيار العيب في البعض، وما يلزم من تنفيذه سقوطه لا يكون ثابتا من الأول، إما لانصراف دليل الاثبات، أو لكونه من اللغو.
وبعبارة أخرى: على تقدير ثبوت الخيار فيما يكون البيع متكثرا خارجا، فلا بد من الالتزام بمقالة المشهور، وهو الصبر على المجموع والأرش، أو رد المجموع، ولا ثالث، لأن من إعمال الخيار بالنسبة إلى