الثالث زوال العيب قبل الرد من الموارد التي قيل بعدم ثبوت الخيار والأرش زوال العيب قبل العلم، بل وبعد العلم به إذا كان قبل الرد، كما هو ظاهر " التذكرة " (1) وصريح الفقيه اليزدي (2)، وقيل بعدم سقوطهما (3)، وذهب الشيخ إلى التفصيل بين الخيار والأرش، فأسقط الأول، وأثبت الثاني (4).
وغير خفي: أن ما هو اللائق بالبحث، هو ما إذا زال العيب قبل الأخذ بالخيار أو الأرش، ولا مدخلية للعلم قبله ولا بعده حسبما تحرر، من أن الخيار بطرفيه مستند - حسب الأدلة اللفظية واللبية - إلى العيب في المعقود عليه، ولو كان العلم دخيلا في الثبوت، فلا معنى لاحتمال عدم سقوطه بالزوال قبل العلم، ضرورة أنه لم يثبت بعد.
وعلى كل تقدير: ينبغي قبل البحث في سقوط الخيار بزوال العيب، البحث في جهة أخرى: وهي أنه هل لا يعتبر في ثبوت الخيار والأرش، دوام العيب إلى ما بعد الرد أو الأخذ بالأرش؟
أم يعتبر مطلقا، فلو أخذ بالأرش فزال العيب، يرد الأرش إلى