استمرار العدم الأزلي المحمولي المضاف إلى وجود شئ، مما لا بأس به إذا أريد به نفي الحكم عن الموضوع الآخر الأجنبي عنه، بخلاف ما نحن فيه، فإن الاستمرار المذكور أريد به إثبات لزوم العقد، بإثبات أن المعقود عليه ليس فيه ما يوجب الخيار والأرش.
وبعبارة أخرى: نفي الحكم بنفي الموضوع ولو كان ممكنا عندهم وأما نفي الحكم المتعلق بالموجود المقيد بالقيد العدمي، فلا يمكن باستمرار العدم المطلق إلى حال ذلك الوجود، فإن ما يوجب الخيار والأرش هو العقد المتعلق بالمتاع الكذائي، فعدم تعلق العقد بما يوجب الكذا لا يثمر، فلا تخلط.
الجهة الثالثة الاختلاف في زمان العيب لو اختلفا في التقدم والتأخر، بعد اتفاقهما على وجود العيب في المتاع الحاضر عندهما.
وهذا تارة: يكون بالنسبة إلى حال وقوع العقد، فيدعي المشتري أنه كان فيه هذا العيب من الأول، مريدا به إثبات التخيير.
وأخرى: يدعي أنه كان قبل القبض، بناء على أن حدوثه قبله يوجب الخيار.
وثالثة: يدعي أنه كان في زمان الخيار المضمون على البائع، كالحيوان والشرط، وعند ذلك فتارة: ينكر البائع مفاد الدعوى.