من المبيع. ولكن عرفت ما في أصل التمسك، ويأتي إن شاء الله تعالى.
الصورة الثالثة: في حدوث العيب بعد القبض في زمان سائر الخيارات إذا حدث العيب في زمان الخيارات الأخر، كخيار المجلس، والحيوان، والشرط مثلا، وكان بعد القبض، فقضية ما تحرر منا أن هذا العيب قد حدث في ملك المشتري، ولا أثر له عند العرف والعقلاء بالضرورة.
وأما بحسب الموازين الشرعية، فالمنسوب إلى المشهور - بل الظاهر أنه لم يسند الخلاف فيه إلا إلى المحقق (قدس سره) (1) - هو الثبوت.
وغاية ما يمكن أن يلتمس له - مضافا إلى أن إطلاق قاعدة " التلف في زمن الخيار... " يقتضي بالتقريب المذكور ذلك - أن قضية طائفة من الأخبار هو الخيار، وهذه الأخبار هي في الحقيقة سند تلك القاعدة:
فمنها: وهو الخبر الوحيد المعتبر سندا، معتبر ابن سنان - يعني عبد الله - قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يشتري الدابة أو العبد، ويشترط إلى يوم أو يومين، فيموت العبد والدابة، أو يحدث فيه حدث، على من ضمان ذلك؟
فقال (عليه السلام): " على البائع حتى ينقضي الشرط ثلاثة أيام، ويصير المبيع