وأضعف من ذلك ما في كلام شيخنا العلامة (رحمه الله): " من أنه لو عاد الملك إلى المشتري لم يجز رده، للأصل " (1) انتهى، فإن رد العين في الأخبار هو الرد لأجل فسخ العقد اللازم في أصل الشرع، فتكون المسألة من موارد تعارض الاطلاق واستصحاب حكم المخصص لو شك في سقوط خياره بالنقل، كما هو مورد الشك.
نعم، لو قلنا بالسقوط فالعود يحتاج إلى دليل.
بقي شئ: حكم زوال العيب وعوده إذا زال العيب بعد العقد، وكان الخيار ثابتا قبل زواله، فهل يسقط الخيار، أم لا، أو يسقط ويعود بعود العيب الزائل؟ وجوه.
يظهر من الفقيه اليزدي (قدس سره) (2) في المسألة السابقة: أن المسألة تدور حول الضرر، وهو هنا منتف، فالسقوط والثبوت بعد العود قوي عنده.
ويجوز دعوى: أن منشأ الخيار وإن لم يكن الضرر بالقياس إلى البائع في فرض، وإلى المشتري في الآخر، إلا أنه يوجب الانصراف، فلو كان العيب زائلا بعد العقد فلا خيار، وعوده يحتاج إلى دليل، ويأتي أن العيب الحادث لا يوجب شيئا.
أو يقال: إنه فيما إذا كان عيب آخر، وأما إذا كان العائد هو العيب