الأمور الخارجية. مع أن المدار - على ما عرفت عندنا - على إحداث الحدث، لا مجرد حدوثه غير المستند (1)، فتدبر.
نعم، لو أحدث البائع في جنب السلعة شارعا أو سوقا موجبا لرقاء قيمة الأرض المبتاعة، بحيث يستند اختلاف القيمة إلى فعله وتسبيبه، فإنه وإن لم يكن حدثا في العين، إلا أن إطلاق الخيار ربما ينفي، ويجوز له أخذ الأرش حسب قيمة يوم البيع كما عرفت، وهذا من موارد سقوط الخيار، دون الأرش أيضا، فتدبر تعرف.
تتميم: في كون الاختيار بيد المشتري لأحد توهم: أن الاختيار بيد المشتري، فله المراجعة إلى تفاوتهما بالنسبة إلى يوم البيع، أو يوم المطالبة. بل لو كان بين اليومين يوم ثالث ارتفعت فيه قيمة السلعة فيكون الأرش في ذلك اليوم أزيد من اليومين، فله الأخذ به، وذلك لأن أخبار المسألة بين ما لا نظر فيها إلى يوم معين فتكون مهملة أو منصرفة بدوا إلى يوم البيع، لعدم اختلاف الأسواق في تلك الأيام والأعوام والعصور والأمصار، وبين مالها الاطلاق، كرواية طلحة بن زيد (2) عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: " قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في رجل اشترى جارية فوطأها، ثم وجد فيها عيبا، قال: تقوم وهي صحيحة،