محله، ضرورة أن فساد الأصل الثاني مما ليس يخفى على مثله (قدس سره).
وما أشرنا إليه من الأصل الحكمي، أسلم من تلك الأصول الثلاثة، بل البراءة عن وجوب الوفاء بالعقد الكلي، كافية لحال العقد الموجود.
نعم، لا يثبت به الخيار وحق الفسخ، إلا أنه لكونه موافقا لانكار المشتري، يجوز للحاكم فصل الخصومة، فتأمل.
فرع: حول صدق الانكار عند سكوت البائع أو ادعائه لعدم العلم لو ادعى المشتري مثلا العيب، وسكت البائع، أو قال: " لا أدري شيئا " فهل يرجع إلى القاضي، لأجل أنه منكر، ولا يعتبر في إنكاره إظهار الانكار، بل نفس كون الدعوى على خلاف الأصل يوجب كونه منكرا؟
أم لا بد من الانكار والاظهار، لأن الأصحاب (رحمهم الله) قالوا في تعريفه:
" من كان قوله مطابقا للأصل فهو منكر " فلا بد من وجود القول. وهو ظاهر بعض الأخبار الناطقة بأن " اليمين على من أنكر " (1) والسكوت وإعلام الجهالة لا يدرجه في المنكر، فلا يرجع في هذه الصورة إلى القاضي،