الجهة الرابعة في موارد الاختلاف في العيب على الوجوه المذكورة إذا كان طرف البيع والشراء وكيل المالك ين، فهل يجوز لهما طرح الدعوى، وهل يسمع القاضي قولهما وبينة المدعي وحلف المنكر، أم لا؟
وعلى تقدير عدم جواز الطرح، وعدم صحة دعواهما، فهل يترتب على إقرارهما شئ تفصل به الخصومة ولا يحتاج إلى الأصل، أم لا؟
وعلى تقدير نفوذ إقرار الوكيل بشئ، فهل يعارضه إنكار الموكل حتى تتكثر الدعوى، أو ينقلب وتسقط دعوى الوكيل، وأنه يعتبر فرضا إقراره عند عدم معارضة الموكل، وأما في صورة المعارضة تبطل وكالته، ويصير أجنبيا بتاتا؟
وعلى تقدير جواز استماع دعوى الوكيل، فهل يسمع الاختلاف بين الموكل والوكيل، العائد نفع إقرار الوكيل إلى كيس الطرف، أم لا، لأن هذه الدعوى من قبيل الدعاوى التي لا أثر لها، ويعد الوكيل في حكم الشاهد الواحد للطرف؟
وجوه من البحث، وتحقيقه وتفصيله في محله - إن شاء الله تعالى - وإجماله يقع في طي أمور: