وبناء عليه، لا يتم ما في " التذكرة " (1) ولا ما عن " التحرير " (2) والمسألة تحتاج إلى التدبر.
الفرع الثاني هل يجوز فسخ العقد برضا البائع بعد سقوط الرد؟
في صورة طرو العيب الجديد في يد المشتري، وتعين الأخذ بالأرش بمقتضى الخبرين، إذا رضي البائع بالمردود وقبل من المشتري أن يرد إليه المتاع الذي فيه العيب المذكور، فهل يجوز الرد بعنوان الفسخ فيكون فسخا عمليا، كما إذا لم يتعذر عليه الرد، أم يكون هو من حل العقد برضا الطرفين، وهي الإقالة على الناقص، فيرد إليه الثمن؟
وغير خفي: أنه في صورة المجانية لا أثر للبحث، إلا من جهة قصد إعمال الفسخ والخيار والتشريع.
نعم، في صورة موافقة البائع على أخذ قيمة النقصان الحادث، فيختلف بناء على القول: بأن لصاحب الخيار الفسخ من الأول أو من أي زمان شاء، أو القول: بأن الفسخ يؤثر في الحل من الأول، بخلاف الإقالة فإنها من الحين، فإن قيمة النقصان تختلف.
وما في كلام الشيخ الأعظم (قدس سره): من أن رجوع المشتري إلى