وبالجملة تحصل: أن التخيير بين الحقين، وبين كون الخيار حقا وضعيا، وبين أخذ الأرش ولو كان حدثا، ولو كان محالا، إلا أن الالتزام بما ينتج نتيجة التخيير ممكن.
اللهم إلا أن يقال: إن الجمع بينهما ممكن، فالدفع المذكور غير مفيد، وذلك لأن في صورة إعمال الخيار لا معنى للأخذ بالأرش أو عكسه، لجواز كون الخيار معلول العيب، ولا يسقط حتى بعد أخذ الأرش، ولذلك للشرع التصريح به بالضرورة. ومما يؤيده بقاء خيار الشرط ولو أخذ بالأرش، فبحسب الثبوت يمكن الجمع.
فلو كان حق الأرش منتفيا، وهكذا حق الخيار، ففي صورة أخذ الأرش يبقى الخيار، وهو خلاف الضرورة عند الفقهاء والعقلاء، فالقول:
بأن التخيير هنا مصبه المعنى الحدثي لا الوضعي، أقرب.
ويمكن أن يقال: إن ما هو الحق الوضعي أحد الأمرين تعيينا، ويكشف ذلك بالفسخ، أو الامضاء والأرش.
تتميم جريان خيار العيب في المثمن الكلي إذا كان المثمن شخصيا، فجريان خيار العيب مما لا إشكال فيه ثبوتا، ولا إثباتا.
وأما إذا كان كليا، ففيه إشكال من ناحيتين: