خمسة، وبخمسة عند الأربعة. وربما يوجب اختلاف الحكم اختلاف المقومين في حدود التقويم.
وعلى كل تقدير تارة: يختلفان في مقدار الصحيح والمعيب معا، وأخرى: يختلفان في الصحيح، ويتحدان في المعيب، وثالثة: ينعكس.
وعلى كل تقدير تارة: يكون الاختلاف في المطابقة، كما إذا قوم أحدهما الحنطة المبتاعة بعشرة، وثانيهما بالتسعة.
وأخرى: بالالتزام، كما إذا قوم أحدهما بعشرة، وقال الآخر: " إنها حنطة أرض خيبر " - وتكون تلك الحنطة بعشرين عندهما - فيكون المعيب الموجود بين أيديهما مختلف القيمة حسب لوازم كلامهما، أو حسب صريح أحدهما، ولازم الآخر... وغير ذلك من الصور المحتملة في المسألة.
الأمر الثاني في مقتضى القواعد العقلائية أي مع قطع النظر عن الأدلة الشرعية، والترجيحات الخاصة التعبدية.
لا شبهة في حجية إخبار المقوم ورأيه في ذاته، كما لا شبهة في حجية شهادة البينة أيضا في ذاتها، وإنما الشبهة في حجية كل واحد عند المعارضة، فيكون قضية الأصل سقوطهما، لعدم المقتضي، ولعدم الدليل على الحجية على الاطلاق في أمثال المقام، فلا وجه للمراجعة إلى