الجانب السادس في ثبوت الرد مع تعدد البائع إذا تعدد البائع دون العين والمشتري، فالبحوث والصور والفروع واحدة، وقد مر أن ما هو المقتضي لجريان الخيار في أصل البيع، محل المناقشة، وإذا جرى فلا وجه للاشكال من ناحية قصور المقتضي لخيار المشتري بالنسبة إلى عقده، ولا الاشكال من ناحية وجود المانع من الجهات السابقة.
ولو كان ضرر البائع في الصورة السابقة، موجبا لمنع خيار المشتري فرضا، لكان ضرر المشتري وجبره على الشركة برد النصف المشاع المعيب إلى أحد البائعين، موجبا لخياره بالنسبة إلى النصف الصحيح. بل هذا هنا أولى، لأنه من تبعض الصفقة، فتأمل.
ومما ذكرناه يظهر حكم اشتراء الكثير من الكثير المال الكثير، فتدبر كثيرا.