وعدم جواز رجوع المشتري إلى البائع، وإنما الاشكال بين السائل والمجيب وبين الأصحاب حول الخيار، وأنه خلاف الوفاء اللازم، فأشير في الأخبار إليه، فلا إطلاق فيها لنفي الأرش الذي هو ثابت بالضرورة، كما زعمه الشيخ (قدس سره) (1).
وليس هذا من الجمع التبرعي المحتاج إلى الشاهد، كما في كلام السيد المحشي (رحمه الله) (2).
وأنت خبير: بأن هذه الاستئناسات مما لا بأس بها، بعد كون الحكم ثابتا بدليل آخر، وإلا فالفقيه المتشرع أجل شأنا من أن يتكل على أمثالها للافتاء وأخذ الحجة، كما هو الظاهر.
إشكال ودفع: حول ثبوت التخيير بين الرد والأرش عرضا كيف يعقل التخيير بين الحق المتعلق بالمقدار المعين، وبين حق المراجعة إلى البائع بالأرش؟! فإنه يشبه أن يكون التخيير بين نجاسة شئ، ونجاسة شئ آخر، وهذا غير التخيير في الواجب المخير، فإنه من التخيير بين الفعلين.
أقول: لو اشترط الخيار لزيد ولعمرو، فإنه لا يكون من التخيير، إلا أنه بإعمال أحدهما لا يبقى محل للآخر، وفيما نحن فيه أيضا كذلك، ضرورة أنه بإعمال الخيار لا يبقى وجه للأرش، وبالمراجعة إلى