الأصحاب كثيرا بأن في مواقع التصرف المقرون بالعلم يسقط الخيار، لانكشاف الرضا به (1)، وقد علل بعضهم بما في أخبار خيار الحيوان.
والذي قد تحرر: أن الخيار حق قائم بالمالك المتعامل، لا العقد، ولا العين.
وأيضا تحرر: أن في هذه المسألة يكون المالك مخيرا بين الرد والأرش، وهو أمر ينتزع منه الحق، لا على الاصطلاح، فلا ثبوت لهذا الخيار حتى يسقط بالالتزام والرضا، سواء كان مظهرا، أو غير مظهر.
نعم، ذلك الحق الانتزاعي التسامحي العرفي، يقبل السقوط بالاسقاط، وأما سقوطه بالالتزام، أو بالتصرف المقرون به، أو بالالتزام المظهر بالتصرف - أي تصرف كان - فهو ينافيه إطلاق دليل التخيير، وأن له الرد ما دامت العين باقية ولم يحدث فيه شيئا.
اللهم إلا أن يقال: سقوط الخيار الحقي بالرضا المذكور، يوجب سقوط مثله بالأولوية.
وبالجملة: مجرد البناء الثبوتي غير كاف، لقصور الأدلة. وقد مر ما يتعلق بقوله (عليه السلام): " ذلك رضا منه " فإن استفادة المفهوم البين منه - على وجه يتجاوز من خيار الحيوان إلى أمثال المسألة - في غاية الاشكال.
وأما اقترانه بالمظهر، مع بنائه الواقعي على انصرافه عن الحق المذكور، فهو موجب للزوم البيع بحكم العقلاء.
اللهم إلا أن يقال: إنه مردود بإطلاق دليل الرد وخيار العيب