المطلوب النوعي، يكون موجبا للتلف الموجب لرجوع الثمن مثلا، فلا تغفل.
تحقيق: حول ثبوت الأرش في العيب المستوعب هذا تمام الكلام في تصوير العيوب المستوعبة، وأما أن الأرش فهل هو ثابت شرعا بعد كونه خلاف الأصل؟ ففيه كلام، ضرورة أن قضية أخبار المسألة، اختصاص المفروض فيها بالعيوب غير المستوعبة، لنصوصيتها في غير المستوعب، ولا إطلاق لمعقد الاجماع، ولا طريق إلى إلغاء الخصوصية، كما لا يخفى.
فلو كان في مورد الأرش مستوعبا، لأن البيع واقع على القيمة النازلة، وكان الخيار ثابتا فرضا، وقلنا بأنه في هذه الصورة يلاحظ الأرش بالنسبة إلى القيمة الواقعية في يوم البيع، فلا يجوز الأخذ بالأرش، لقصور الكبرى ولو فرضت الصغرى فرضا صحيحا.
ولكنك عرفت: أن في موارد بيع الأمتعة على القيمة النازلة، يكون البيع على مبنى سقوط الخيار والأرش، فتأمل.