الجهة الخامسة في اختلافهما في السلعة بعد اعترافهما في أنها مورد العقد، وهي المبتاعة.
والكلام هنا يتم في طي أمور:
الأمر الأول في صور الاختلاف قد يكون الاختلاف فيها لأجل الاختلاف في خيارية العقد، وأن المشتري له الخيار وعدمه، ضرورة أنه لو كانت السلعة التي ادعى المشتري أنها سلعة البائع ومتاعه، هي واقعا سلعته، للزم كونه ذا خيار، لأنها معيوبة، فحينئذ يكون للدعوى مصب، وهي أن هذه السلعة الشخصية هي المبتاعة، ولها مرجع ومآل، وهو ثبوت الخيار، أو بعض الأحكام الأخر.
والبائع عند هذه الدعوى تارة: ينكر مقالة المشتري.
وأخرى: يدعي ضد مقالته.
وهو تارة: يكون دعوى أن سلعته المبتاعة تلك السلعة الصحيحة، مريدا به لزوم العقد.
وأخرى: يدعي لزوم العقد بالنظر إلى مآل دعوى المشتري،