إلى دعوى البائع زوال العيب حين العقد، فلا يكون المشتري مدعيا، والأصل موافقه، بل المشتري منكر، والأصل يساعده، لبقاء العيب إلى حال العقد.
ودفع: قد تحرر فيما سلف خلاف بين الأعلام في مسألة مصب الدعوى ومرجعه، وأن المناط مصب الدعوى أو مرجعه.
مثلا: إذا اختلفا في العيب، فمرجع الخلاف هو الاختلاف في اللزوم والجواز، والخيار واللاخيار، فهل القاضي يطالب بدليل المرجع، أو يطالب بدليل المصب والمطرح؟ وربما يرجع الادعاء والانكار إلى التداعي في اللزوم والجواز، وفي الانقطاع والدوام في باب النكاح.
ولأجل اختلاف الآثار، وعدم وجود دليل على جواز تصرف القاضي، يكون المناط مصب دعواهما، فربما يحتال أحد المتخاصمين بجعل عديله مدعيا، مع أن المدعي بحسب الواقع نفسه، فلا يسمح حسب الظواهر للقاضي تبديل الدعوى، وتوضيح الحال وتفصيله في كتاب القضاء.
الجهة الثانية الاختلاف في صدق المعيب على المبيع لو اختلفا في أن ما هو الموجود عيب، أم لا؟
فربما يمكن أن يقال: إنه نزاع بلا أثر، لأن إثبات العيب بلا أثر، بل الأثر مترتب على كون المبيع معيبا، كما مر في الجهة الأولى، وهذا في الحقيقة يرجع إلى ذاك.