ثانيا أن المراد منه غير التغيير، وقد أطال الكلام شيخنا الأنصاري (رحمه الله) حول المسألة (1)، إلا أن المتبع هو البرهان، بعد ظهور استنادهم إلى الأخبار، والمحكم هو الوجدان، بعد معلومية استنادهم إلى الآثار. مع أن المنسوب إلى جمع منهم (2) عدم كفايته.
وأما احتمال لزوم كون التصرف أو التغيير، مستندا إلى المالك، فصريح كلام جمع خلافه.
فتحصل: أن نفس التصرف غير المقرون بالرضا الآتي تفصيله، وغير المقرون بالتغير، ليس مسقطا بالضرورة، وإلا فلا يبقى الخيار.
تنبيه: حكم التغير بتسبيب المالك إذا كان التغير بتسبيب المالك، فعلى ما ذكرناه فلا بحث.
وأما على القول: بأن القدر المتيقن من موجب السقوط هو التغيير المستند إليه، وعند الشك يرجع إلى الاطلاق أو الأصل، فيشكل الأمر، ولا سيما في بعض صور التسبيب، فلا تغفل.