مسألتنا، لأن غير اليماني والردئ منهما ليس معيبا عرفا وإن كان ناقصا في قبال الكامل، فلا تخلط.
ومما يشهد على عدم الحاجة إلى الكيفية الخاصة: أن تقويم المعيب يكون كافيا، فيعين ما هو تفاوتهما من غير تعيين، فاغتنم.
تذنيب مقتضى الأصول عملية عند تعذر تعيين القيمة في موارد تعذر التعيين لجهة من الجهات الممكنة، فمقتضى الأصل - سواء قلنا: بأن الأرش دين، أو تغريم، وحق الرجوع والمطالبة - يكون الزائد منفيا بالبراءة، وباستصحاب العدم النعتي، بناء على كونه ذا أثر شرعا. واستصحاب بقاء عنوان " الدين والحق " مسبب عن الشك في المقيد المرمي قيده بالأصل.
ولمنع جريان الاستصحاب المذكور وجه، لأن كلي الدين ليس موضوع الأثر، وما هو موضوع الأثر غير متيقن، مثلا إذا علم باشتغال الذمة بعشرة دنانير، فعليه الأداء إلى العلم بالفراغ، ولا ينقض اليقين إلا باليقين الآخر، وأما إذا علم بالدين فلا حكم له في الشرع، فلا تغفل.
وغير خفي: أنه ربما يشكل جريان استصحاب العدم النعتي المشار إليه، لأن نفي الحكم بنفي الموضوع، من المثبتات الجلية وإن التزموا بجريانه. ولو وصلت النوبة إلى البراءة عن وجوب الرد عند مطالبة المشتري، يكون استصحاب بقاء الحق - الجاري في " حاشية العلامة